السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
262
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
بملك آخر فيجعل وقفا ويبقى لسائر البطون والطبقات . ( مسألة : 74 ) لا إشكال في جواز إجارة ما وقف وقف منفعة ، سواء كان وقفا خاصا أو عاما كالدكاكين والمزارع والخانات الموقوفة على الأولاد أو الفقراء أو الجهات والمصالح العامة ، حيث إن المقصود استنمائها بإجارة ونحوها ووصول نفعها ونمائها إلى الموقوف عليهم ، بخلاف ما كان وقف انتفاع كالدار الموقوفة على سكنى الذرية وكالمدرسة والمقبرة والقنطرة والخانات الموقوفة لنزول المارة ، فإن الظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال . ( مسألة : 75 ) إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه واحتاج بعضه الأخر إلى تعمير ولو لأجل توفير المنفعة لا يبعد أن يكون الأولى ( 1 ) بل الأحوط أن يصرف ثمن البعض الخراب في تعمير البعض الأخر . ( مسألة : 76 ) لا إشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والطلق ، فيتصداها مالك الطلق مع متولي الوقف أو الموقوف عليهم ، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أيضا لو تعدد الوقف والموقوف عليه ، كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما حصته على أولاده ، بل لا يبعد جوازها فيما إذا تعدد الوقف والموقوف عليه مع اتحاد الواقف ، كما إذا وقف نصف داره مشاعا على مسجد والنصف الأخر على مشهد ، ولا يجوز قسمته بين أربابه إذا اتحد الوقف والواقف مع كون الموقوف عليهم بطونا متلاحقة . نعم لو وقع خلف بين أربابه بما جاز معه بيع الوقف ولا ينحسم ذلك الاختلاف إلا بالقسمة جازت على الأقوى ( 2 ) . ( مسألة : 77 ) لو آجر الوقف البطن الأول وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة
--> ( 1 ) ان لم يمكن تبديل الخراب بملك آخر يجعل وقفا ، وان أمكن فهو المتعين . ( 2 ) ان كانت القسمة لانتفاع كل منهم من قسمة الوقف ما دام حيا فلا مانع منها ولو لم يقع خلاف بين أربابها ، وأما القسمة بغير هذا المعنى فالأقوى عدم جوازها مطلقا .